الشيخ الطوسي – المحقق الحلي
307
النهاية ونكتها
فإن احتاج إلى ذلك ، لم يلزمه ، بل يقرأ قراءة وسطا . ويستحب للإمام أيضا أن يسمع من خلفه الشهادتين في حال التشهد . وليس على من خلفه أن يسمعه شيئا . ولا ينبغي أن يكون على فم الإنسان لثام في حال القراءة فإن كان ، فعليه أن ينحيه إن منع ذلك [ 1 ] من سماع القراءة فإن لم يمنع من ذلك لم يكن به بأس ، غير أن الأفضل ما قدمناه . والإمام إذا غلط في القراءة ، رد عليه من خلفه . وإذا أراد المصلي أن يتقدم بين يديه في الصلاة ، امتنع من القراءة ، ويتقدم ، فإذا استقر به المكان ، عاد إلى القراءة . ولا بأس أن يقرأ الإنسان في الصلاة من المصحف إذا لم يحسن ظاهرا . والركوع فريضة في كل ركعة من الصلاة . فمن صلى ولم يركع متعمدا ، فلا صلاة له . وإن ترك [ 2 ] ناسيا ، فسنذكر ( 1 ) أحكامه إن شاء الله . وينبغي أن يكون في حال ركوعه على ما وصفناه . والتسبيح في الركوع فريضة . من تركه متعمدا ، فلا صلاة له . وإن تركه ناسيا فسنبينه إن شاء الله [ 3 ] فيما بعد ( 1 ) . وأقل ما يجزي من التسبيح في الركوع تسبيحة واحدة . وهو أن يقول : « سبحان ربي العظيم وبحمده » ( 1 ) . والأفضل أن يقول ذلك
--> ( 1 ) في الباب 8 « باب فرائض الصلاة . » ، ص 314 . ( 1 ) في الباب 8 « باب فرائض الصلاة . » ، ص 314 . ( 1 ) الوسائل ، ج 4 ، الباب 4 من أبواب الركوع ، ح 5 و 7 ، ص 924 . [ 1 ] ليس « ذلك » في ( م ) . [ 2 ] في ح ، م : « تركه » . [ 3 ] ليس « إن شاء الله » في ( م ) .